السيد محمد حسن الترحيني العاملي
656
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والأقوى اختصاص الغاصب بها ( إلا أن يكون المنع منه ) ( 1 ) فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق ( 2 ) ، فلو حبسه ليتقابضا ، أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه ( 3 ) ، للإذن في إمساكه شرعا ( 4 ) ، وحيث يكون المنع سائغا ( 5 ) فالنفقة على المشتري ، لأنه ملكه ، فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه ، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره . ( وليكن المبيع ) عند إقباضه ( مفرّغا ) ( 6 ) من أمتعة البائع وغيرهما مما لم يدخل في المبيع ، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ وجب الصبر ( 7 ) إلى أوانه إن اختاره ( 8 ) البائع ، ولو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع ، والتفريغ وإن